____________________
جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس (1).
ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ فقال: يجلد ثمانين (2).
ولا يضر وجود محمد بن الفضيل (3).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة؟
قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (4).
ولا يضر موسى بن بكر (5).
ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف حرا؟ فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين (الناس - خ ئل)، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل، فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (6).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر، مع توثيقه في كتاب ابن داود.
ومثلها، عن ابن بكير (7).
ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ فقال: يجلد ثمانين (2).
ولا يضر وجود محمد بن الفضيل (3).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة؟
قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (4).
ولا يضر موسى بن بكر (5).
ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف حرا؟ فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين (الناس - خ ئل)، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل، فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (6).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر، مع توثيقه في كتاب ابن داود.
ومثلها، عن ابن بكير (7).