____________________
حدت الشهود والقاذف ولا يجوز الرمي به إلا للشهود والمدعي الذي له شهود يشهدون على الوجه الذي يقبل عند الشارع وإن كان صادقا ورأي ما قال إلا للزوج مع التلاعن.
ويجوز الشهادة بدون المدعي فيجتمع الشهود المعتبرة ويشهدون ويثبت بذلك، ولا حد عليهم.
(الثاني) تصديق المقذوف واقراره بما نسب إليه من الفعل القبيح ولو مرة واحدة وقلنا: لا يثبت عليه الحد إلا بمرتين فإن ذلك موجب لتصديقه فلا معنى (نفع - خ) للمؤاخذة بالافتراء عليه، فتأمل.
(الثالث) عفو صاحب الحق فإنه حق الناس كما سمعت.
ويسقط باسقاط مستحقه وتدل عليه الأخبار أيضا وقد تقدم بعضها.
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل، ثم يعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له ذلك بعد العفو (1).
وما في أخرى له، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس له حد، بعد العفو وقال:
العفو إلى أمه (الإمام - خ) وإن كانت قد ماتت، فإنه ولي أمرها يجوز عفوه (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل جنى علي اعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام (3)!
ويجوز الشهادة بدون المدعي فيجتمع الشهود المعتبرة ويشهدون ويثبت بذلك، ولا حد عليهم.
(الثاني) تصديق المقذوف واقراره بما نسب إليه من الفعل القبيح ولو مرة واحدة وقلنا: لا يثبت عليه الحد إلا بمرتين فإن ذلك موجب لتصديقه فلا معنى (نفع - خ) للمؤاخذة بالافتراء عليه، فتأمل.
(الثالث) عفو صاحب الحق فإنه حق الناس كما سمعت.
ويسقط باسقاط مستحقه وتدل عليه الأخبار أيضا وقد تقدم بعضها.
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل، ثم يعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له ذلك بعد العفو (1).
وما في أخرى له، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس له حد، بعد العفو وقال:
العفو إلى أمه (الإمام - خ) وإن كانت قد ماتت، فإنه ولي أمرها يجوز عفوه (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل جنى علي اعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام (3)!