مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٤١
والاسلام، والعفة، فلو قذف صبيا، أو عبدا، أو مجنونا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا عزر.
____________________
دليل ذلك كله آية (1) القذف المشتملة على الاحصان المفسر بها كلها، المؤيدة بالأخبار والاشتهار، بل الاجماع.
ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف، لم يحد بل يعزر.
أما انتفاء الحد، فلما تقدم، ولصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية، يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (2).
وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (3).
ورواية أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف - ئل) الرجل، هل يجلد؟ قال: لا وذلك (كما أن - خ) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (4).
وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا.
وما في رواية أبي بصير، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

(1) وهي قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون " النور: 4.
وفي مجمع البيان للطبرسي ج 7 هكذا: (المعنى) لما تقدم ذكر حد الزنا عقبه سبحانه بذكر حد القاذف بالزنا فقال سبحانه: " والذين يرمون المحصنات " أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة الكلام عليه... الخ. ج 7 ص 198 - 199.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 440.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 332.
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 439.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست