____________________
دليل ذلك كله آية (1) القذف المشتملة على الاحصان المفسر بها كلها، المؤيدة بالأخبار والاشتهار، بل الاجماع.
ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف، لم يحد بل يعزر.
أما انتفاء الحد، فلما تقدم، ولصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية، يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (2).
وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (3).
ورواية أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف - ئل) الرجل، هل يجلد؟ قال: لا وذلك (كما أن - خ) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (4).
وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا.
وما في رواية أبي بصير، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف، لم يحد بل يعزر.
أما انتفاء الحد، فلما تقدم، ولصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية، يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (2).
وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (3).
ورواية أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف - ئل) الرجل، هل يجلد؟ قال: لا وذلك (كما أن - خ) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (4).
وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا.
وما في رواية أبي بصير، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل