____________________
يجلد قاذف ابن الملاعنة (1).
وأما الثاني، فلأن الحد والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم يزن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي محصنة، وباقي الشرائط موجود فيحد قاذفها.
وتدل عليه رواية إسماعيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام، عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت كيف يجلد ولا يجلد. قال: فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد، إنما (و- خ) يعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما (كاملا - ئل)، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: أنه إذا قال: يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد (2).
وفي السند والمتن تأمل، بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنها حينئذ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها.
ومنه يعلم أن ليس للحد دخل، فإن المدار على التوبة، فإنها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة، كانت محصنة فيحد قاذفها، وإلا فلا إلا أن التوبة بدون الحد نادرة فيقيد به، فتأمل.
وأما الثاني، فلأن الحد والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم يزن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي محصنة، وباقي الشرائط موجود فيحد قاذفها.
وتدل عليه رواية إسماعيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام، عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت كيف يجلد ولا يجلد. قال: فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد، إنما (و- خ) يعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما (كاملا - ئل)، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: أنه إذا قال: يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد (2).
وفي السند والمتن تأمل، بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنها حينئذ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها.
ومنه يعلم أن ليس للحد دخل، فإن المدار على التوبة، فإنها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة، كانت محصنة فيحد قاذفها، وإلا فلا إلا أن التوبة بدون الحد نادرة فيقيد به، فتأمل.