____________________
وكانت أمه كافرة أو أمة، لم يلزم بقذفهما الحد ويجب عليه التعزير.
أما التعزير، فلما مر وسيأتي من أن توجيه مثل هذا الكلام إلى مخاطب مسلم إذا لم يكن موجبا للحد، موجب للتعزير.
وأما عدم الحد فإن موجبه القذف بالزنا ولا شك أنه ليس برمي للمخاطب بالزنا فإنه ليس مما وضع له، لا لغة، ولا عرفا، ولا شرعا.
نعم هو قذف بالنسبة إلى أمه وهي كافرة أو أمة بالفرض وهما ممن لا يجب بقذفهما الحد، لعدم الاحصان وهو شرط كما مر، والأصل، والدرء، والتخفيف مؤيد، وهذا واضح.
ومع ذلك نقل عن الشيخ في النهاية، الحد لحرمة الولد وقد عرفت أنها لا توجب الحد بل التعزير.
ولرواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها (قال - خ)، يضرب القاذف (الحد - خ)، لأن المسلم قد حصنها (1).
هكذا وجدتها في التهذيب (2)، وفي الطريق، معلى بن محمد وأبان المشترك، والقطع (3) بعدم النقل عن الإمام عليه السلام.
وفي الكافي كذا إلا بتغيير، مثل عدم معلى بن محمد في الطريق (4)،
أما التعزير، فلما مر وسيأتي من أن توجيه مثل هذا الكلام إلى مخاطب مسلم إذا لم يكن موجبا للحد، موجب للتعزير.
وأما عدم الحد فإن موجبه القذف بالزنا ولا شك أنه ليس برمي للمخاطب بالزنا فإنه ليس مما وضع له، لا لغة، ولا عرفا، ولا شرعا.
نعم هو قذف بالنسبة إلى أمه وهي كافرة أو أمة بالفرض وهما ممن لا يجب بقذفهما الحد، لعدم الاحصان وهو شرط كما مر، والأصل، والدرء، والتخفيف مؤيد، وهذا واضح.
ومع ذلك نقل عن الشيخ في النهاية، الحد لحرمة الولد وقد عرفت أنها لا توجب الحد بل التعزير.
ولرواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها (قال - خ)، يضرب القاذف (الحد - خ)، لأن المسلم قد حصنها (1).
هكذا وجدتها في التهذيب (2)، وفي الطريق، معلى بن محمد وأبان المشترك، والقطع (3) بعدم النقل عن الإمام عليه السلام.
وفي الكافي كذا إلا بتغيير، مثل عدم معلى بن محمد في الطريق (4)،