____________________
والظاهر أنه ساقط، ولهذا نقل في التهذيب عنه، ووجوده في مثل هذا السند كثير وبعد نقل الحسين عن الوشاء ووجود (فيجلد) قبل (فيقذف) و (الحد) بدل (حد).
وفي الدلالة أيضا مناقشة حيث قال: (ابنها) فليس بصريح في قذف الأم وإن كان قوله: (لأن المسلم حصنها) يدل على أن المراد من قذف ابنها قذفه فيها فهو قذفها.
ويمكن حمل الحد على التعزير جمعا بين الأدلة.
ونقل في شرح الارشاد والشرائع، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟
قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها (1).
وقال فيهما: ضرب القاذف ليس بصريح في الحد.
وقال في شرح الشرائع: فيها قصور في السند والدلالة، أما الأول، فلأن في طريقها بنان بن محمد، وحاله مجهول، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره (2).
وأما الثاني، فلما قلناه من الوجهين من قوله: (يقذف ابنها) ليس بصريح في قذفها، وضرب القاذف ليس بصريح في الحد، قال: هذا على الرواية التي رواها في التهذيب، وأما الكليني، فإنه رواها بطريق آخر ليس فيها (بنان) وذكر في متنها بدل (ويضرب القاذف) (ويضرب الحد الخ) (3) وقد رأيتها فيهما بطريق واحد متنا وسندا كما ذكرت ثم رأيت في التهذيب الرواية على الوجه الذي ذكراه (4) فتأمل.
وفي الدلالة أيضا مناقشة حيث قال: (ابنها) فليس بصريح في قذف الأم وإن كان قوله: (لأن المسلم حصنها) يدل على أن المراد من قذف ابنها قذفه فيها فهو قذفها.
ويمكن حمل الحد على التعزير جمعا بين الأدلة.
ونقل في شرح الارشاد والشرائع، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟
قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها (1).
وقال فيهما: ضرب القاذف ليس بصريح في الحد.
وقال في شرح الشرائع: فيها قصور في السند والدلالة، أما الأول، فلأن في طريقها بنان بن محمد، وحاله مجهول، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره (2).
وأما الثاني، فلما قلناه من الوجهين من قوله: (يقذف ابنها) ليس بصريح في قذفها، وضرب القاذف ليس بصريح في الحد، قال: هذا على الرواية التي رواها في التهذيب، وأما الكليني، فإنه رواها بطريق آخر ليس فيها (بنان) وذكر في متنها بدل (ويضرب القاذف) (ويضرب الحد الخ) (3) وقد رأيتها فيهما بطريق واحد متنا وسندا كما ذكرت ثم رأيت في التهذيب الرواية على الوجه الذي ذكراه (4) فتأمل.