____________________
وتدل على سقوطه بالتوبة مع الثبوت بالبينة رواية أبي بصير المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال: إن تاب فما عليه شئ، الخبر (1).
لعل المراد إن تاب قبل الثبوت بالبينة كما تقدم، وأما حال الاقرار، فما علم له دليل، وكأنه اجماعي أو ما أعرفه.
ويمكن أن يقال: لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع، فصار التخيير إلى الإمام في أخذه بالأول أو بالثاني.
ويمكن ترجيح العفو لأنه حسن، ولبناء الحد على التخفيف وله " إدرأوا " (2) ولأنه حق الله تعالى، ولما مر في الحديث من أنه إذا هرب بعد الاقرار لا يرد (3) فلولا خوف خرق الاجماع لأمكن القول بالسقوط هنا حتما، بل في الثبوت بالبينة أيضا.
ويؤيد السقوط بالتوبة أنها تسقط الذنب والعقوبة في الآخرة ففي الدنيا بالطريق الأولى.
وهذا يفيد السقوط على تقدير وقوع التوبة بعد الاثبات بالبينة أيضا إلا أن الظاهر أنه ما ذهب بالاسقاط بعدها حتما أحد.
نعم نقل التخيير حينئذ أيضا - كما مر في الاقرار - عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح ومستندهما غير ظاهر.
ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعا فلا يسقط إلا بمسقط شرعي ولم يعلم أن التوبة مسقطة للعقوبات الدنيوية، والطريق الأولى غير مسلمة بل المساواة أيضا، فتأمل.
لعل المراد إن تاب قبل الثبوت بالبينة كما تقدم، وأما حال الاقرار، فما علم له دليل، وكأنه اجماعي أو ما أعرفه.
ويمكن أن يقال: لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع، فصار التخيير إلى الإمام في أخذه بالأول أو بالثاني.
ويمكن ترجيح العفو لأنه حسن، ولبناء الحد على التخفيف وله " إدرأوا " (2) ولأنه حق الله تعالى، ولما مر في الحديث من أنه إذا هرب بعد الاقرار لا يرد (3) فلولا خوف خرق الاجماع لأمكن القول بالسقوط هنا حتما، بل في الثبوت بالبينة أيضا.
ويؤيد السقوط بالتوبة أنها تسقط الذنب والعقوبة في الآخرة ففي الدنيا بالطريق الأولى.
وهذا يفيد السقوط على تقدير وقوع التوبة بعد الاثبات بالبينة أيضا إلا أن الظاهر أنه ما ذهب بالاسقاط بعدها حتما أحد.
نعم نقل التخيير حينئذ أيضا - كما مر في الاقرار - عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح ومستندهما غير ظاهر.
ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعا فلا يسقط إلا بمسقط شرعي ولم يعلم أن التوبة مسقطة للعقوبات الدنيوية، والطريق الأولى غير مسلمة بل المساواة أيضا، فتأمل.