____________________
أي المساحقات أصحاب الرس كما أن اللائطين أصحاب لوط.
فالظاهر أن السؤال عن محض ذكرهن لا عن حدهن، ولهذا قال: هن أصحاب الرس من غير بيان الحد لهن إلا أن يكون حدهن معلوما في ذلك الوقت، فتأمل.
ومعلوم أن حد الزاني والزانية في القرآن، هو مائة جلدة.
ورواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟
فقال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (1).
فكأنه كناية عن السحق أو أنه إذا كان مجرد كونهما في لحاف واحد، موجبا للمائة فالسحق بالطريق الأولى، والزيادة منفية بالأصل وغيره.
ورواية أبي خديجة المتقدمة (2).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الساحقة تجلد (3).
لعلها صحيحة ولا يضر (أبان) (4) كأنه الأحمر، فافهم.
ثم اعلم أن في دلالة هذه الأخبار وسندها، كلاما.
بل قد يقال: أن الأول يدل على التفصيل، فإن حد الزاني المحصن في الشرع هو الرجم، وغيره الجلد، وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو الجلد.
وكذا في عموم الثاني وسنده كما ترى، فافهم.
فالظاهر أن السؤال عن محض ذكرهن لا عن حدهن، ولهذا قال: هن أصحاب الرس من غير بيان الحد لهن إلا أن يكون حدهن معلوما في ذلك الوقت، فتأمل.
ومعلوم أن حد الزاني والزانية في القرآن، هو مائة جلدة.
ورواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟
فقال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (1).
فكأنه كناية عن السحق أو أنه إذا كان مجرد كونهما في لحاف واحد، موجبا للمائة فالسحق بالطريق الأولى، والزيادة منفية بالأصل وغيره.
ورواية أبي خديجة المتقدمة (2).
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الساحقة تجلد (3).
لعلها صحيحة ولا يضر (أبان) (4) كأنه الأحمر، فافهم.
ثم اعلم أن في دلالة هذه الأخبار وسندها، كلاما.
بل قد يقال: أن الأول يدل على التفصيل، فإن حد الزاني المحصن في الشرع هو الرجم، وغيره الجلد، وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو الجلد.
وكذا في عموم الثاني وسنده كما ترى، فافهم.