____________________
تالفة. وتلفها إما أن يكون في يد العامل أو المساقي، على وجه يضمن لو كان مالكا وعاملا، أو لا معه، بعد القسمة أو قبلها، مع علم كل منهما بكونها مستحقة للغير، أو لا معه، ومع ادعاء المالك الملك وتسليم العامل له ذلك قطعا أو عملا بالظاهر، أو لا معه. فهذه خلاصة أقسام المسألة التي يختلف الحكم باختلافها.
وأما حكمها فنقول: إن كانت الثمرة باقية وجب ردها على مالكها الذي قد ثبت ظاهرا، لأنها عين ماله. ومع تلفها فإن كان بعد القسمة وتلف كل حصة في يد المستولي عليها، تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالجميع والبعض، لأن كلا منهما ضامن لجميع الثمرة بوضع يده عليها، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بنصف الثمرة التي استهلكت، لأنه لم يملكها العامل، لفساد العقد ظاهرا، وقد أخذ المالك عوضها من الغاصب، فكانت حقا له، لخروجها عن ملك المالك بأخذ عوضها من الغاصب، فلا يجمع بين العوض والمعوض، وللعامل على الغاصب الأجرة.
هذا إذا لم يصرح الغاصب بكونه مالكا، وإلا لم يكن له الرجوع على العامل بشئ، لاستلزام دعواه أنه لا حق له على العامل، لأنه أخذ الحصة باستحقاق، والمدعي ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يرجع على غير ظالمه. وكذلك ثبوت أجرة المثل للعامل مقيد بما إذا لم يصرح بملكية المساقي، فإنه يستلزم دعوى كون المدعي مبطلا، والبينة غير صادقة، وأنه لا حق له إلا الحصة. نعم، لو كان اعترافه مبنيا على ظاهر اليد قبل رجوعه.
وإن رجع على العامل بالجميع، بناء على أنه قد أثبت يده على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه، رجع العامل على الغاصب بنصف الثمرة التي أتلفها وبأجرة مثله مع جهله. ومع علمه لا يرجع بأجرة بل بحصة الغاصب خاصة، لقرار الضمان على من تلفت في يده.
وإن رجع على كل منهما بما صار إليه جاز، لأن قرار ضمانه على من تلف في
وأما حكمها فنقول: إن كانت الثمرة باقية وجب ردها على مالكها الذي قد ثبت ظاهرا، لأنها عين ماله. ومع تلفها فإن كان بعد القسمة وتلف كل حصة في يد المستولي عليها، تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالجميع والبعض، لأن كلا منهما ضامن لجميع الثمرة بوضع يده عليها، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بنصف الثمرة التي استهلكت، لأنه لم يملكها العامل، لفساد العقد ظاهرا، وقد أخذ المالك عوضها من الغاصب، فكانت حقا له، لخروجها عن ملك المالك بأخذ عوضها من الغاصب، فلا يجمع بين العوض والمعوض، وللعامل على الغاصب الأجرة.
هذا إذا لم يصرح الغاصب بكونه مالكا، وإلا لم يكن له الرجوع على العامل بشئ، لاستلزام دعواه أنه لا حق له على العامل، لأنه أخذ الحصة باستحقاق، والمدعي ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يرجع على غير ظالمه. وكذلك ثبوت أجرة المثل للعامل مقيد بما إذا لم يصرح بملكية المساقي، فإنه يستلزم دعوى كون المدعي مبطلا، والبينة غير صادقة، وأنه لا حق له إلا الحصة. نعم، لو كان اعترافه مبنيا على ظاهر اليد قبل رجوعه.
وإن رجع على العامل بالجميع، بناء على أنه قد أثبت يده على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه، رجع العامل على الغاصب بنصف الثمرة التي أتلفها وبأجرة مثله مع جهله. ومع علمه لا يرجع بأجرة بل بحصة الغاصب خاصة، لقرار الضمان على من تلفت في يده.
وإن رجع على كل منهما بما صار إليه جاز، لأن قرار ضمانه على من تلف في