____________________
ومقلوعا، لما ذكرنا، فإن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع ومقلوعا، لتخلف بعض أوصافه أيضا كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا، لتخلف وصيف القيام بأجرة.
وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منهما بعض (الأصحاب) (1)، اختار الثاني منها الشيخ علي (2) رحمه الله، والأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه، والآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله.
والأول مع سلامته من ذلك لا يخلو من دور، لأن معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته حيث أخذ في تحديده. والظاهر أن القيمة لا تختلف باعتباره، وأن تقديره كذلك كتقديره مقلوعا وقائما بأجرة، فلا يضر مثل هذا الدور. ولهذا الأرش نظائر كثيرة تقدم بعضها (3).
ويجب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، وطم الحفر، وخصوصا لو قلعه بغير أمر المالك، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع.
ولم يفرق الأصحاب في اطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان والجاهل، بل تعليلهم مؤذن بالتعميم. ولا يبعد الفرق بينهما، وأن لا أجرة لصاحب الأرض مع علمه، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه. أما الأول فلإذنه في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه. ويمكن دفعه بأن الأمر لما كان منحصرا في الحصة أو الأجرة لم يكن الإذن من المالك تبرعا، فله الأجرة، لفساد المعاملة. والغرس لما كان بإذن المالك وإن لم يكن بحصة فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش.
وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منهما بعض (الأصحاب) (1)، اختار الثاني منها الشيخ علي (2) رحمه الله، والأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه، والآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله.
والأول مع سلامته من ذلك لا يخلو من دور، لأن معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته حيث أخذ في تحديده. والظاهر أن القيمة لا تختلف باعتباره، وأن تقديره كذلك كتقديره مقلوعا وقائما بأجرة، فلا يضر مثل هذا الدور. ولهذا الأرش نظائر كثيرة تقدم بعضها (3).
ويجب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، وطم الحفر، وخصوصا لو قلعه بغير أمر المالك، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع.
ولم يفرق الأصحاب في اطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان والجاهل، بل تعليلهم مؤذن بالتعميم. ولا يبعد الفرق بينهما، وأن لا أجرة لصاحب الأرض مع علمه، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه. أما الأول فلإذنه في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه. ويمكن دفعه بأن الأمر لما كان منحصرا في الحصة أو الأجرة لم يكن الإذن من المالك تبرعا، فله الأجرة، لفساد المعاملة. والغرس لما كان بإذن المالك وإن لم يكن بحصة فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش.