____________________
فرع لو كان الغرس من مالك الأرض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر، كما في شجر التوت ونحوه، فالمركب للغارس إن كان أصله ملكه، وكذا نماؤه مدة بقائه.
وعليه مع أجرة الأرض أجرة أصول الغرس أيضا، وللمالك إزالة المركب مع الأرش كما مر.
قوله: " ولو دفع القيمة ليكون الغرس... الخ ".
عدم إجبار كل منهما واضح، لأنه معاوضة مشروطة بالتراضي، ولأن ذلك غير لازم في الغصب فهنا أولى. وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فخير المالك بين أن يكلف الغارس القلع ويضمن له الأرش، وبين إقرارها ويضمن له القيمة.
وعليه مع أجرة الأرض أجرة أصول الغرس أيضا، وللمالك إزالة المركب مع الأرش كما مر.
قوله: " ولو دفع القيمة ليكون الغرس... الخ ".
عدم إجبار كل منهما واضح، لأنه معاوضة مشروطة بالتراضي، ولأن ذلك غير لازم في الغصب فهنا أولى. وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فخير المالك بين أن يكلف الغارس القلع ويضمن له الأرش، وبين إقرارها ويضمن له القيمة.