____________________
الأصول مقصود بالذات لمالكها أيضا كالثمرة، فلا يجوز أن يعامل عليها بغير إذنه، لاختلاف الناس في العمل، وتفاوت الأغراض فيه. ويعلم من هذا أن البذر لو كان من رب الأرض لم يجز للعامل مزارعة غيره. وقد تقدمت (1) الإشارة إليه.
وربما أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرة وبقي فيها عمل يحصل به زيادة فيها، فإن المساقاة حينئذ جائزة، والعامل يصير شريكا فيها، فتسلطه عليها بالعقد كتسلط المزارع على الأرض، وكلاهما مقصود بالعرض، والمقصود بالذات هو الثمرة، وهي مملوكة للعامل، لأنه إذا ساقى حينئذ لا تحصل (2) الحصة إلا مما يملكه، إذ ليس له تصرف في مال المالك، وعمله متعين عليه.
فإن قيل: إن المعاملة لا تكون إلا على الأصول كما قد علم، وهي ليست مملوكة له، فلا ينفعه ملك النماء.
قلنا: وكذلك المعاملة في المزارعة إنما هي على الأرض، وهي ليست مملوكة له، وتسلطه على البذر كتسلطه على الثمرة هنا، إذ لا ينقل منها إلا ما هو ملكه.
وربما قيل بأن ملك الأرض ليس بشرط في صحة المزارعة، بل يكفي فيها اشتراكهما في باقي الثلاثة التي يحصل بها الزرع، وهي البذر والعمل والعوامل. وعلى هذا، الفرق سهل، لأن متعلق المساقاة الأصول فيعتبر من مالكها، ومتعلق المزارعة البذر فيعتبر من مالكه خاصة، إلا أنا قد بينا سابقا أن ملك الأرض معتبر في صحتها، بل حقيقتها شرعا ليست إلا المعاملة عليها على الوجه المذكور، ومع ذلك يقع الاشكال في صورة يكون مالكا للأرض.
والأجود ما تحصل من الجواب بأن الأرض لا يقصد عملها بالذات، وإنما يقصد الزرع، فالعبرة فيه بمالك البذر. وفي المساقاة يقصد بالعمل الأصول والثمرة معا كلاهما بالذات، فلا يقع إلا من مالكه أو من يأذن له.
وربما أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرة وبقي فيها عمل يحصل به زيادة فيها، فإن المساقاة حينئذ جائزة، والعامل يصير شريكا فيها، فتسلطه عليها بالعقد كتسلط المزارع على الأرض، وكلاهما مقصود بالعرض، والمقصود بالذات هو الثمرة، وهي مملوكة للعامل، لأنه إذا ساقى حينئذ لا تحصل (2) الحصة إلا مما يملكه، إذ ليس له تصرف في مال المالك، وعمله متعين عليه.
فإن قيل: إن المعاملة لا تكون إلا على الأصول كما قد علم، وهي ليست مملوكة له، فلا ينفعه ملك النماء.
قلنا: وكذلك المعاملة في المزارعة إنما هي على الأرض، وهي ليست مملوكة له، وتسلطه على البذر كتسلطه على الثمرة هنا، إذ لا ينقل منها إلا ما هو ملكه.
وربما قيل بأن ملك الأرض ليس بشرط في صحة المزارعة، بل يكفي فيها اشتراكهما في باقي الثلاثة التي يحصل بها الزرع، وهي البذر والعمل والعوامل. وعلى هذا، الفرق سهل، لأن متعلق المساقاة الأصول فيعتبر من مالكها، ومتعلق المزارعة البذر فيعتبر من مالكه خاصة، إلا أنا قد بينا سابقا أن ملك الأرض معتبر في صحتها، بل حقيقتها شرعا ليست إلا المعاملة عليها على الوجه المذكور، ومع ذلك يقع الاشكال في صورة يكون مالكا للأرض.
والأجود ما تحصل من الجواب بأن الأرض لا يقصد عملها بالذات، وإنما يقصد الزرع، فالعبرة فيه بمالك البذر. وفي المساقاة يقصد بالعمل الأصول والثمرة معا كلاهما بالذات، فلا يقع إلا من مالكه أو من يأذن له.