____________________
مع أن مذهبه في باب القضاء (1) سماع الدعوى المجهولة، فلو قلنا بسماعها - كما هو الأجود - كفى في توجه الدعوى مجرد دعوى أحد هذه الأمور من غير احتياج إلى بيان القدر. وهذه قاعدة ببابها أليق، فلا وجه لتخصيص البحث فيها بهذه الدعوى.
قوله: " وبتقدير ثبوت الخيانة - إلى قوله - رفع يده عما عداه ".
الوجه وجيه، لأن الناس مسلطون على أموالهم، فلا وجه لرفع يد مالك عن ماله لأجل مالك آخر. ووجه الرفع: أن إثبات يده على حصته يستدعي إثباتها على حصة المالك، وذلك غير جائز، فيما يتوقف عليه الواجب - وهو رفع يده عن حصة المالك - واجب، وهو رفع يده عن حصته. وضعفه ظاهر. وفيه ترجيح لأحد الحقين بلا مرجح. وكذلك استئجار من يكون معه من الأصل، فإن ذلك حقه فلا يقع بدون إذنه، غايته أن المالك إذا لم يرض باستئمانه ضم إليه من شاء يكون أمينا على حصته. نعم، لو لم يمكن حفظه مع الحافظ توجه رفع يده عن الثمرة أجمع وإخراج أجرة العامل من البين (2)، لأن العمل واجب عليه، وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب. ويحتمل مساواتها للأول، لمنع تعذر العمل من جهته بمجرد خيانته.
قوله: " ولو ضم المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة ".
لأنه نائبه والقائم مقامه في حفظ ماله، وعمله لمصلحته، والعامل إنما يجب عليه العمل، وهو باذل له، وخيانته لا ترفع ذلك. وخالف فيه بعض العامة (3) فجعلها على العامل، لأن مؤنة الحفظ عليه. وهو ضعيف، لأنه باذل للحفظ.
قوله: " وبتقدير ثبوت الخيانة - إلى قوله - رفع يده عما عداه ".
الوجه وجيه، لأن الناس مسلطون على أموالهم، فلا وجه لرفع يد مالك عن ماله لأجل مالك آخر. ووجه الرفع: أن إثبات يده على حصته يستدعي إثباتها على حصة المالك، وذلك غير جائز، فيما يتوقف عليه الواجب - وهو رفع يده عن حصة المالك - واجب، وهو رفع يده عن حصته. وضعفه ظاهر. وفيه ترجيح لأحد الحقين بلا مرجح. وكذلك استئجار من يكون معه من الأصل، فإن ذلك حقه فلا يقع بدون إذنه، غايته أن المالك إذا لم يرض باستئمانه ضم إليه من شاء يكون أمينا على حصته. نعم، لو لم يمكن حفظه مع الحافظ توجه رفع يده عن الثمرة أجمع وإخراج أجرة العامل من البين (2)، لأن العمل واجب عليه، وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب. ويحتمل مساواتها للأول، لمنع تعذر العمل من جهته بمجرد خيانته.
قوله: " ولو ضم المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة ".
لأنه نائبه والقائم مقامه في حفظ ماله، وعمله لمصلحته، والعامل إنما يجب عليه العمل، وهو باذل له، وخيانته لا ترفع ذلك. وخالف فيه بعض العامة (3) فجعلها على العامل، لأن مؤنة الحفظ عليه. وهو ضعيف، لأنه باذل للحفظ.