____________________
المالك على فسخها به، كما لا يملك فسخها بامتناعه من العمل بغير هرب.
ثم إن تبرع المالك أو غيره عليه بالعمل أو بمؤنته بقي استحقاقه بحاله، وإلا رفع المالك أمره إلى الحاكم إن وجده ويثبت عنده المساقاة، فينفذ الحاكم في طلبه فإن وجده أجبره على العمل. وإن لم يجده ووجد له مالا استأجر منه من يتمم العمل، لأنه مستحق عليه، فإن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة، فإن لم ينفق اقرض عليه الحاكم، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة.
ولو فقد جميع ذلك إما لعدم من يعمل ذلك للحاكم، أو لعدم إمكان إثبات العقد عنده، أو لعدم بسط يده، أو لفقده، تخير المالك بين فسخ المساقاة دفعا للضرر وإبقائها. فإن فسخ صارت الثمرة له وعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب، لأنه عمل محترم صدر بإذن المالك في مقابلة عوض وقد فات بالفسخ، فتجب قيمته وهو الأجرة، لكن إنما يفسخ إذا كان ذلك قبل ظهور الثمرة، أو بعده إذا لم يمكن بيعها أو بعضها للانفاق على العمل، أو لم يف به، وإلا باعها أو بعضها إن أمكن الاجتزاء به وأنفق، ولا فسخ لزوال الضرر. ولو لم يوجد راغب في البعض مع الاكتفاء به في العمل باع الجميع وحفظ الباقي للعامل. وإن لم يفسخ والحال أنه قد تعذر إذن الحاكم والمتبرع، أنفق هو بنية الرجوع ورجع على الأقوى.
قوله: " ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم... الخ ".
الأولى أن يراد بتعذر الوصول إلى الحاكم تعذر الوصول إلى إذنه كما قلناه سابقا، سواء كان موجودا ولم يمكن استيذانه، لعدم إمكان اثبات الحق عنده، أم لغير ذلك. وفي حكم تعذره بعده عنه بحيث يتوقف الوصول إليه على مشقة كثيرة.
وحينئذ فهل له أن يشهد ويرجع؟ تردد المصنف في ذلك، من لزوم الضرر بدونه،
ثم إن تبرع المالك أو غيره عليه بالعمل أو بمؤنته بقي استحقاقه بحاله، وإلا رفع المالك أمره إلى الحاكم إن وجده ويثبت عنده المساقاة، فينفذ الحاكم في طلبه فإن وجده أجبره على العمل. وإن لم يجده ووجد له مالا استأجر منه من يتمم العمل، لأنه مستحق عليه، فإن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة، فإن لم ينفق اقرض عليه الحاكم، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة.
ولو فقد جميع ذلك إما لعدم من يعمل ذلك للحاكم، أو لعدم إمكان إثبات العقد عنده، أو لعدم بسط يده، أو لفقده، تخير المالك بين فسخ المساقاة دفعا للضرر وإبقائها. فإن فسخ صارت الثمرة له وعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب، لأنه عمل محترم صدر بإذن المالك في مقابلة عوض وقد فات بالفسخ، فتجب قيمته وهو الأجرة، لكن إنما يفسخ إذا كان ذلك قبل ظهور الثمرة، أو بعده إذا لم يمكن بيعها أو بعضها للانفاق على العمل، أو لم يف به، وإلا باعها أو بعضها إن أمكن الاجتزاء به وأنفق، ولا فسخ لزوال الضرر. ولو لم يوجد راغب في البعض مع الاكتفاء به في العمل باع الجميع وحفظ الباقي للعامل. وإن لم يفسخ والحال أنه قد تعذر إذن الحاكم والمتبرع، أنفق هو بنية الرجوع ورجع على الأقوى.
قوله: " ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم... الخ ".
الأولى أن يراد بتعذر الوصول إلى الحاكم تعذر الوصول إلى إذنه كما قلناه سابقا، سواء كان موجودا ولم يمكن استيذانه، لعدم إمكان اثبات الحق عنده، أم لغير ذلك. وفي حكم تعذره بعده عنه بحيث يتوقف الوصول إليه على مشقة كثيرة.
وحينئذ فهل له أن يشهد ويرجع؟ تردد المصنف في ذلك، من لزوم الضرر بدونه،