____________________
وذهب المرتضى (1) والعلامة في المختلف (2) إلى الثاني، لأن صحة الشرط تقتضي العمل بمقتضاه ومقتضى العقد، فإن رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، وإن لم يرجع ومات كان على حاله عملا بمقتضى العقد.
وهذا حسن إن لم نعتبر الرواية، وإلا فالأول أحسن.
بقي هنا أمور:
أحدها: أن الحاجة التي شرط عوده عندها، إن بين الواقف كميتها من قصور ماله عن قدر معين أو عن قوت السنة أو غيره اتبع، وإن أطلق رجع فيها إلى العرف.
ولا شك أن مستحق الزكاة لفقره وغرمه محتاج شرعا وعرفا فينصرف إليه. واحتمل في الدروس (3) تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم وليلة وبسؤاله لغيره. والأشبه (4) الأول.
والثاني: أن قول المصنف: " ويعود إليه مع الحاجة ويورث " لا يريد بكونه يورث مع عوده، إذ ليس ذلك موضع شبهة، ولأنه يصير مستدركا، لأن عوده إلى ملكه يستلزم كونه موروثا إن بقي على ملكه. بل المراد أنه يورث على تقدير عدم حاجته إليه بناء على صيرورته حبسا كما ذكرناه، ومن شأن الحبس أن يبطل بالموت ويورث، فيكون ذلك إشارة إلى القول الأول من الموضع الثاني.
الثالث: قوله: " صح الشرط وبطل الوقف " لا يخلو من تجوز، لأن الوقف لم ينعقد بعد حتى يحكم ببطلانه، وإنما المراد أن العقد الواقع بصيغة الوقف يقع حبسا لا وقفا، فبطلان الوقف منزل على ذلك.
الرابع: قوله: " ويعود إليه مع الحاجة " يقتضي أنه مع تحققها لا يتوقف عوده
وهذا حسن إن لم نعتبر الرواية، وإلا فالأول أحسن.
بقي هنا أمور:
أحدها: أن الحاجة التي شرط عوده عندها، إن بين الواقف كميتها من قصور ماله عن قدر معين أو عن قوت السنة أو غيره اتبع، وإن أطلق رجع فيها إلى العرف.
ولا شك أن مستحق الزكاة لفقره وغرمه محتاج شرعا وعرفا فينصرف إليه. واحتمل في الدروس (3) تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم وليلة وبسؤاله لغيره. والأشبه (4) الأول.
والثاني: أن قول المصنف: " ويعود إليه مع الحاجة ويورث " لا يريد بكونه يورث مع عوده، إذ ليس ذلك موضع شبهة، ولأنه يصير مستدركا، لأن عوده إلى ملكه يستلزم كونه موروثا إن بقي على ملكه. بل المراد أنه يورث على تقدير عدم حاجته إليه بناء على صيرورته حبسا كما ذكرناه، ومن شأن الحبس أن يبطل بالموت ويورث، فيكون ذلك إشارة إلى القول الأول من الموضع الثاني.
الثالث: قوله: " صح الشرط وبطل الوقف " لا يخلو من تجوز، لأن الوقف لم ينعقد بعد حتى يحكم ببطلانه، وإنما المراد أن العقد الواقع بصيغة الوقف يقع حبسا لا وقفا، فبطلان الوقف منزل على ذلك.
الرابع: قوله: " ويعود إليه مع الحاجة " يقتضي أنه مع تحققها لا يتوقف عوده