يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه.
فالوجه في هذا الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والأول لم يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الأخبار؟
(387) 3 - روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
قيل له: الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه.
(388) 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس.
(389) 5 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين