مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه. وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه.
____________________
وغيره. ويشترط كونها صحيحة ليتحقق مسماها شرعا. وكذا لا فرق في المدفون بين الصغير والكبير. ويعتبر كونه واقعا على وجهه الشرعي جامعا لشرائطه، وكون المدفون من جملة الموقوف على دفنهم، كالمسلم فيما يوقف على المسلمين. وفي حكمه من يتبعه من طفل ومجنون. وفي الصغير المسبي الوجهان.
قوله: " ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن...
الخ ".
صرف - بالتشديد - أي أذن لهم في التصرف. ووجه عدم الاكتفاء - بعد كون الوقف من العقود اللازمة المتوقفة على صيغة مخصوصة - ظاهر، ولأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم يثبت المزيل. وكذا القول فيما لو تلفظ بالصيغة ولم يقبضه، لأن القبض أحد أركان صحته. وهذا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (1) حيث جعل الوقف متحققا بالإذن مع الصلاة وبالدفن كذلك، محتجا بالعرف، وقياسا على تقديم الطعام للضيف. والعرف ممنوع، والفرق ظاهر.

(1) راجع الشرح الكبير والمغني لابني قدامة 6: 207 و 213.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست