____________________
الإجارة (1).
واشترط بعضهم (2) في جواز مزارعته غيره كون البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به. وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة، حيث لا يصح له أن يساقي غيره كما سيأتي (3). ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه أو من أذن له وهو الزارع.
وهو حسن في مزارعة غيره، أما المشاركة فلا، لأن المراد أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه، لملكه لها، فيتسلط على بيعها كيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسلطه على العمل بنفسه وغيره، وملكه للمنفعة، والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه الاختصاص، فيجوز نقله إلى الغير، كما تجوز الاستنابة. ويضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة. وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك إليه وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه.
هذا كله إذا لم يشترط المالك عليه العمل بنفسه، وإلا لم يجز المشاركة ولا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقا بغيره. ولا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرف في ماله، فيكون منافيا للمشروع، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لأن ذلك حيث لا يعارضه حق غيره، وإلا لم تتم الكلية، ضرورة تخلفه في كثير كالراهن والمفلس.
واشترط بعضهم (2) في جواز مزارعته غيره كون البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به. وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة، حيث لا يصح له أن يساقي غيره كما سيأتي (3). ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه أو من أذن له وهو الزارع.
وهو حسن في مزارعة غيره، أما المشاركة فلا، لأن المراد أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه، لملكه لها، فيتسلط على بيعها كيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسلطه على العمل بنفسه وغيره، وملكه للمنفعة، والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه الاختصاص، فيجوز نقله إلى الغير، كما تجوز الاستنابة. ويضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة. وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك إليه وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه.
هذا كله إذا لم يشترط المالك عليه العمل بنفسه، وإلا لم يجز المشاركة ولا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقا بغيره. ولا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرف في ماله، فيكون منافيا للمشروع، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لأن ذلك حيث لا يعارضه حق غيره، وإلا لم تتم الكلية، ضرورة تخلفه في كثير كالراهن والمفلس.