مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠
فإن أقام منهما بينة، قدمت بينة العامل. وقيل: يرجعان إلى القرعة.
والأول أشبه.
____________________
مدعي الزيادة بمتروك إذا ترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به، وإنما يتم هذا إذا وقع الاختلاف عند الانتهاء.
لأنا نقول: العقد المتضمن لهما إنما أخرج عن حكم الأصل في أصل المدة والحصة، أما في قدر معين منهما فلا، فيبقى انكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن الأصل شئ. والمراد ب‍ " من ترك إذا ترك " في نفس ذلك المدعى، وهو هنا المدة الزائدة أو الحصة الزائدة، أما العمل فهو أمر خارج عن الدعوى، فلا أثر للمطالبة به في هذه المنازعة.
قوله: " ولو أقام كل منهما بينة... الخ ".
إذا أقام كل منهما بينة بني على تقديم بنية الداخل أو الخارج. والمشهور الثاني.
وهو خارج بالنسبة إلى دعوى المدة، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة، فيكون القول قوله، والبينة بينة العامل. وأما دعوى زيادة الحصة فهي ممن ليس البذر منه، سواء في ذلك العامل ومالك الأرض، فيكون البينة بينة من لا بذر له، لأن الشرط منه حيث إن الجميع نماء ماله، فلا يتم اطلاق تقديم بينة العامل، بل ينبغي أن يقول: " قدمت بينة الآخر " كما صنع غيره (1)، أو يصرح بالمراد.
ووجه القول (2) بالقرعة أنها " لكل أمر مشكل (3) ". ويشكل بأنه لا اشكال هنا، فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه بمقتضى النص (4)، فالقول بتقديم

(١) راجع القواعد ١: ٢٣٩، واللمعة الدمشقية: ٩٢.
(٢) في هامش " و " و " ن ": " هذا القول مجهول القائل به، نسبه في التذكرة إلى بعض علمائنا، وفي المختلف حكاه بلفظ (قيل). والشراج أبهموه أيضا. منه رحمه الله ". راجع التذكرة ٢: ٣٤٠، والمختلف: ٤٧١، وحاشية المحقق الكركي على الشرائع (مخطوط): ٣٦٠.
(٣) الوارد في النصوص (كل مجهول ففيه القرعة) ونحو ذلك راجع الوسائل ١٨: ١٨٩ ب " ١٣ " من أبواب كيفية الحكم ح ١١ و ١٨، ومستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٣ ب " 11 " من أبواب كيفية الحكم.
(4) الوسائل 18: 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست