____________________
الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه (1)، وتبعه عليه الباقون (2) معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم.
ولو كان النقصان بسبب الخطأ في الخرص لم يسقط من المال شئ، عملا بالأصل. وهو مروي عن الكاظم عليه السلام مرسلا (3). ولو زاد فالزائد ملك للزارع عملا بمقتضى العقد، خصوصا إذا جعل صلحا. ولو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه، مع احتمال العدم. وكيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به، وإن لحقته تلك الخواص الخارجة عن مقتضى اللزوم.
وأنكر هذه المعاوضة ابن إدريس (4)، وجعلها باطلة لأنها إن كانت بيعا فهي محاقلة، وإن كانت صلحا فهو لازم سلم أم لا، إن كان بعوض مضمون، وإن كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع. والأقوى الصحة، لكن إثبات اللوازم المذكورة يحتاج إلى دليل. وقد تقدم في البيع جملة من بحث المسألة (5).
ولو كان النقصان بسبب الخطأ في الخرص لم يسقط من المال شئ، عملا بالأصل. وهو مروي عن الكاظم عليه السلام مرسلا (3). ولو زاد فالزائد ملك للزارع عملا بمقتضى العقد، خصوصا إذا جعل صلحا. ولو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه، مع احتمال العدم. وكيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به، وإن لحقته تلك الخواص الخارجة عن مقتضى اللزوم.
وأنكر هذه المعاوضة ابن إدريس (4)، وجعلها باطلة لأنها إن كانت بيعا فهي محاقلة، وإن كانت صلحا فهو لازم سلم أم لا، إن كان بعوض مضمون، وإن كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع. والأقوى الصحة، لكن إثبات اللوازم المذكورة يحتاج إلى دليل. وقد تقدم في البيع جملة من بحث المسألة (5).