____________________
مطلقا، فإن الإجارة صحيحة وينتفع بها فيما يشاء ولو باصطياد السمك. ولو فرض تعذر الانتفاع بها مطلقا لم يصح مطلقا، لأن شرط الصحة إمكان الانتفاع.
قوله: " ولو رضي بذلك المستأجر جاز. ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا ".
هذا التعليل لا يدل على البطلان مطلقا، لامكان العلم بالأرض - مع وجود الماء - سابقا، أو مع صفاء الماء كما ذكرناه. ولو فرض الجهل بها على كل حال فالمنع متوجه كما ذكره.
قوله: " وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز ".
وجه الجواز: إمكان الانتفاع في الجملة، لكن لو لم يعلم المستأجر بذلك تسلط على الفسخ للعيب. هذا إذا كان الزرع ممكنا في جميع الأرض على النقصان، أما لو أمكن في بعضها دون بعض ففي إلحاق غير ما لا ينحسر عنه بالجميع وجه.
قوله: " ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع ".
مقتضى التعليل أنه لا فرق بين رضا المستأجر بذلك وعدمه، لأن رضاه بما هو فاقد لشرط الصحة غير كاف في الصحة. وفي القواعد (1) قيد المنع بعدم رضا المستأجر، فلو رضي صح. وهذا إنما يتم فيما يكون العيب المنجبر بالرضا والخيار لا في الجهالة. وعلى تقدير الحاقه به، نظرا إلى امكان الانتفاع في الجملة، فإنما يوجب انقطاعه تدريجا نقصان المنفعة، فلا وجه للحكم بعدم الصحة، بل ينبغي تخيير المستأجر مع الجهل. وما أطلقه المصنف هنا أوضح.
قوله: " ولو رضي بذلك المستأجر جاز. ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا ".
هذا التعليل لا يدل على البطلان مطلقا، لامكان العلم بالأرض - مع وجود الماء - سابقا، أو مع صفاء الماء كما ذكرناه. ولو فرض الجهل بها على كل حال فالمنع متوجه كما ذكره.
قوله: " وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز ".
وجه الجواز: إمكان الانتفاع في الجملة، لكن لو لم يعلم المستأجر بذلك تسلط على الفسخ للعيب. هذا إذا كان الزرع ممكنا في جميع الأرض على النقصان، أما لو أمكن في بعضها دون بعض ففي إلحاق غير ما لا ينحسر عنه بالجميع وجه.
قوله: " ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع ".
مقتضى التعليل أنه لا فرق بين رضا المستأجر بذلك وعدمه، لأن رضاه بما هو فاقد لشرط الصحة غير كاف في الصحة. وفي القواعد (1) قيد المنع بعدم رضا المستأجر، فلو رضي صح. وهذا إنما يتم فيما يكون العيب المنجبر بالرضا والخيار لا في الجهالة. وعلى تقدير الحاقه به، نظرا إلى امكان الانتفاع في الجملة، فإنما يوجب انقطاعه تدريجا نقصان المنفعة، فلا وجه للحكم بعدم الصحة، بل ينبغي تخيير المستأجر مع الجهل. وما أطلقه المصنف هنا أوضح.