____________________
في ملكه ومثل ذلك يشق فجعل له المنع في الحال حتى يتخلص من ذلك ثم قال رحمه الله فإن زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال لأن له حق الانتفاع بالأرض في تلك المدة بالزراعة فهو مسبوق بمنفعته فلم يمنع من ذلك فإن انقضت كان له أن يطالب بالقلع لأن صاحب الأرض لم يأذن له في ذلك فهو في معنى الغاصب ولأنه لو لم يملك منعه لوجب إبقائه فيلزم قهر الغير على ملكه فيملك منعه فيلزم من عدم الملك الملك (والجواب) المنع من الملازمة.
قال دام ظله: ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها فإن شرط نقله بعد المدة لزم وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع (فعلى الأول) احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة.
أقول: وجه الأول وجود المقتضي لصدور الإيجاب والقبول بالصيغة المعتبرة شرعا من مالكيهما الجائزي التصرف والمدة مضبوطة يمكن استيفاء منافعها وانتفاء المانع إذ ليس هنا إلا جواز القلع بعدها فلا يحصل الانتفاع معه وهذا لا يصلح للمانعية إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الإبقاء بالأجرة شرعا أو صلحا، وعلم حصول استمرار الانتفاع إلى آخر المدة ليس بشرط في صحة الإجارة بل في انتفاء الخيار وليس بحثنا فيه وإلا لم يصح إجارته أصلا (ووجه الثاني) أنه لولا إمكان الانتفاع لكان قد استأجر عينا خالية عن المنافع فتبطل لأنه أولى من بطلان بيع عين لا ينتفع بها لأن الإجارة تمليك المنافع وإذا لم تكن منافع لم تصح وأما مع تحقق الانتفاع فكما لو حصل فصل فيها فلوجود المقتضي وانتفاء المانع (ووجه) وجوب الإبقاء أنه زرع وضع بحق فلا يقلع قبل إدراكه ولأن عدم وجوب الإبقاء يستلزم عدم ملكية المستأجر منفعة متقومة مطلوبة بالإجارة فلا تصح (ويحتمل) عدمه وإلا لصح شرط الإبقاء بعد المدة لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق وهو يقتضي تجهيل العقد فلا يصح والأصح وجوب الإبقاء بأجرة المثل لأنه جمع بين الحقين لقوله عليه السلام ليس لعرق
قال دام ظله: ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها فإن شرط نقله بعد المدة لزم وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع (فعلى الأول) احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة.
أقول: وجه الأول وجود المقتضي لصدور الإيجاب والقبول بالصيغة المعتبرة شرعا من مالكيهما الجائزي التصرف والمدة مضبوطة يمكن استيفاء منافعها وانتفاء المانع إذ ليس هنا إلا جواز القلع بعدها فلا يحصل الانتفاع معه وهذا لا يصلح للمانعية إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الإبقاء بالأجرة شرعا أو صلحا، وعلم حصول استمرار الانتفاع إلى آخر المدة ليس بشرط في صحة الإجارة بل في انتفاء الخيار وليس بحثنا فيه وإلا لم يصح إجارته أصلا (ووجه الثاني) أنه لولا إمكان الانتفاع لكان قد استأجر عينا خالية عن المنافع فتبطل لأنه أولى من بطلان بيع عين لا ينتفع بها لأن الإجارة تمليك المنافع وإذا لم تكن منافع لم تصح وأما مع تحقق الانتفاع فكما لو حصل فصل فيها فلوجود المقتضي وانتفاء المانع (ووجه) وجوب الإبقاء أنه زرع وضع بحق فلا يقلع قبل إدراكه ولأن عدم وجوب الإبقاء يستلزم عدم ملكية المستأجر منفعة متقومة مطلوبة بالإجارة فلا تصح (ويحتمل) عدمه وإلا لصح شرط الإبقاء بعد المدة لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق وهو يقتضي تجهيل العقد فلا يصح والأصح وجوب الإبقاء بأجرة المثل لأنه جمع بين الحقين لقوله عليه السلام ليس لعرق