____________________
من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه. وأولى منه لو عمم، لدلالته على الإذن في كل فرد فرد. وقوى في التذكرة (1) وجوب التعيين، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات، فيلزم بتركه الغرر. ولا ريب أنه أحوط إلا أن في تعيينه نظرا، لدخول المالك على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق، فلا غرر كما لو عمم.
وربما فرق بين الاطلاق والتعميم بأن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأشد ضررا من غيره، إذ ليس في اللفظ إشعار بذلك الفرد، ولا دلالة على الإذن فيه والرضا بزيادة ضرره، ولأن الرضا بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل، لا الرضا بالزائد، فلا يتناول المتوسط والأشد، بخلاف العام، فإنه دال على الرضا بكل فرد.
وفيه نظر، لأن المطلق لما كان الدال على الماهية بلا قيد صح وجوده في ضمن المفرد والمثنى والمجموع وغيرها، على ما حقق، مع أن لوازمها مختلفة، ولذلك حكموا بأن الأمر بالمطلق كالضرب مثلا يتحقق امتثاله بجزئي من جزئياته، كالضرب بالسوط والعصا، ضعيفا وقويا ومتوسطا، حتى قيل: إن الأمر به أمر بكل جزئي أو إذن في كل جزئي. وهذا كله يناقض ما ادعاه الفارق. ولو قيل بأن المطلق هو النكرة، كما اختاره الآمدي (2) وابن الحاجب (3) حيث عرفاه بأنه: " الوحدة الشائعة " أو " النكرة في سياق الاثبات " فصلاحيته لكل فرد من أفراده أيضا ظاهرة، وإن اختلفت بالقوة والضعف.
والمراد بالقدر المشترك على هذه التقديرات المعنى المصدري أو نفس الحقيقة المشتركة بين الأفراد، لا تلك اللوازم اللاحقة لها، وهي في مسألتنا الزرع الصالح
وربما فرق بين الاطلاق والتعميم بأن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأشد ضررا من غيره، إذ ليس في اللفظ إشعار بذلك الفرد، ولا دلالة على الإذن فيه والرضا بزيادة ضرره، ولأن الرضا بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل، لا الرضا بالزائد، فلا يتناول المتوسط والأشد، بخلاف العام، فإنه دال على الرضا بكل فرد.
وفيه نظر، لأن المطلق لما كان الدال على الماهية بلا قيد صح وجوده في ضمن المفرد والمثنى والمجموع وغيرها، على ما حقق، مع أن لوازمها مختلفة، ولذلك حكموا بأن الأمر بالمطلق كالضرب مثلا يتحقق امتثاله بجزئي من جزئياته، كالضرب بالسوط والعصا، ضعيفا وقويا ومتوسطا، حتى قيل: إن الأمر به أمر بكل جزئي أو إذن في كل جزئي. وهذا كله يناقض ما ادعاه الفارق. ولو قيل بأن المطلق هو النكرة، كما اختاره الآمدي (2) وابن الحاجب (3) حيث عرفاه بأنه: " الوحدة الشائعة " أو " النكرة في سياق الاثبات " فصلاحيته لكل فرد من أفراده أيضا ظاهرة، وإن اختلفت بالقوة والضعف.
والمراد بالقدر المشترك على هذه التقديرات المعنى المصدري أو نفس الحقيقة المشتركة بين الأفراد، لا تلك اللوازم اللاحقة لها، وهي في مسألتنا الزرع الصالح