ولو قال: " بعتك هذه الدار " ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو قال: " بعتك سكناها سنة " لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان. وفيه تردد.
____________________
- قوله: " وكذا أعرتك، لتحقق القصد إلى المنفعة ".
المشبه به سابقا المشار إليه ب " ذا " هو الحكم بالصحة إذا قال: " ملكتك سكناها سنة " أي وكذا يصح لو قال: " أعرتك هذه الدار سنة بكذا ". ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله: " لتحقق القصد إلى المنفعة ". والمراد أن الإعارة لما كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين، وإنما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها، كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة، فتصح إقامتها مقام الإجارة، وكما يصح ذلك بلفظ الملك.
والحق: أن العارية إنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك، فإنه يجامع العوض. ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.
قوله: " ولو قال: " بعتك هذه الدار ونوى الإجارة " لم يصح - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه المنع: ما ذكره من أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى الإجارة. وظاهر التذكرة (1) أن ذلك إجماعي، لأنه نسبه إلى علمائنا، ولكن المصنف تردد. وفي التحرير جعل المنع أقرب (2).
ووجه تردد المصنف: ما ذكر، ومن أنه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة - مع أن البيع يفيد نقلها أيضا مع الأعيان وإن كان بالتبع - ناسب أن يقوم مقام الإجارة إذا قصدها. والأصح المنع.
المشبه به سابقا المشار إليه ب " ذا " هو الحكم بالصحة إذا قال: " ملكتك سكناها سنة " أي وكذا يصح لو قال: " أعرتك هذه الدار سنة بكذا ". ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله: " لتحقق القصد إلى المنفعة ". والمراد أن الإعارة لما كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين، وإنما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها، كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة، فتصح إقامتها مقام الإجارة، وكما يصح ذلك بلفظ الملك.
والحق: أن العارية إنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك، فإنه يجامع العوض. ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.
قوله: " ولو قال: " بعتك هذه الدار ونوى الإجارة " لم يصح - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه المنع: ما ذكره من أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى الإجارة. وظاهر التذكرة (1) أن ذلك إجماعي، لأنه نسبه إلى علمائنا، ولكن المصنف تردد. وفي التحرير جعل المنع أقرب (2).
ووجه تردد المصنف: ما ذكر، ومن أنه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة - مع أن البيع يفيد نقلها أيضا مع الأعيان وإن كان بالتبع - ناسب أن يقوم مقام الإجارة إذا قصدها. والأصح المنع.