____________________
والشيخ على خروجها مخرج التقية (1).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟ قال: يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (2).
ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (3).
تذنيب وهل يقبل الشاهد واليمين؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلامة: نعم إذا كان المدعي المرأة (4) لأنها تدعي المهر والنفقة.
وينبغي أن يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية، أو الدخول، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما.
والأقرب المنع: لأن المال غير مقصود في النكاح، بل المقصود السنة والإحصان وحصول النسل، ويتبعه المهر والنفقة، وهو مذهب فخر المحققين (5).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟ قال: يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (2).
ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (3).
تذنيب وهل يقبل الشاهد واليمين؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلامة: نعم إذا كان المدعي المرأة (4) لأنها تدعي المهر والنفقة.
وينبغي أن يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية، أو الدخول، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما.
والأقرب المنع: لأن المال غير مقصود في النكاح، بل المقصود السنة والإحصان وحصول النسل، ويتبعه المهر والنفقة، وهو مذهب فخر المحققين (5).