____________________
وظاهر الصدوقين (1) (2) والتقي (3).
احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم لم يجز (4).
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال:
لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (5).
واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن: أما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل (6) ولم يخص بذلك في دين ولا غيره. وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح والقصاص والوصية إليه، ويجريه على عمومه.
واحتج القاضي: بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا، ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم (7).
واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم لم يجز (4).
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال:
لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (5).
واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن: أما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل (6) ولم يخص بذلك في دين ولا غيره. وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح والقصاص والوصية إليه، ويجريه على عمومه.
واحتج القاضي: بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا، ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم (7).
واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: