____________________
بأربعة منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك (1).
(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، قاله المفيد (2).
(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء، قاله الحسن (3) وسلار (4) ولم يقيدا بحال الضرورة.
احتج العلامة: بأن عادة الشرع في باب الشهادات، اعتبار المرأتين بالرجل، وإنما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق (5).
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (6).
وفي معناها روايات أخر (7).
(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، قاله المفيد (2).
(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء، قاله الحسن (3) وسلار (4) ولم يقيدا بحال الضرورة.
احتج العلامة: بأن عادة الشرع في باب الشهادات، اعتبار المرأتين بالرجل، وإنما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق (5).
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (6).
وفي معناها روايات أخر (7).