المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٨

____________________
بأربعة منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك (1).
(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، قاله المفيد (2).
(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء، قاله الحسن (3) وسلار (4) ولم يقيدا بحال الضرورة.
احتج العلامة: بأن عادة الشرع في باب الشهادات، اعتبار المرأتين بالرجل، وإنما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق (5).
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (6).
وفي معناها روايات أخر (7).

(١) المختلف: ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد:
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله: فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة الخ.
(٢) المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال: وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.
(٣) المختلف: ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد:
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله: فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة الخ.
(٤) المراسم: ذكر أحكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال: وتقبل فيه (أي فيما لا يراه الرجال) شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.
(٥) المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء ص ١٦٤ س ١٢ قال: لنا إن عادة الشرع في باب الشهادات الخ.
(٦) عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٦ الحديث 30 ولاحظ ما علق عليه.
(7) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 29 الحديث 25 و 26 و 27 و 29 وغيرها.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست