____________________
وقال في النهاية: إذا شهد رجل وست نسوة، حد الشهود للفرية (1) وهو المشهور.
(الثالث) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد، فإذا شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد على الزاني وأن كان محصنا، لا الرجم، وإن شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي في أحد قوليه (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7).
(الرابع) لا يقبل إلا ثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الرجم، وهو مذهب القاضي (8)
(الثالث) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد، فإذا شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد على الزاني وأن كان محصنا، لا الرجم، وإن شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي في أحد قوليه (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7).
(الرابع) لا يقبل إلا ثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الرجم، وهو مذهب القاضي (8)