(الثالث) الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد. وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم، ولا غيره.
وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه المنع.
____________________
(ج) أن لا يفترقوا، حذرا أن يلقنوا.
(د) كون الحكم في الشجاج والجراح دون النفس.
واختار فخر المحققين عدم القبول مطلقا، لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (1) (2) وهو نادر، والأقرب القبول بالشروط المذكورة.
تنبيه على القول بأنه يؤخذ بأول كلامه، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها، ولا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر، للنص عليه، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره.
قال طاب ثراه: وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة، وفي اعتبار الغربة تردد.
أقول: أجمع الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية، ومنع
(د) كون الحكم في الشجاج والجراح دون النفس.
واختار فخر المحققين عدم القبول مطلقا، لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (1) (2) وهو نادر، والأقرب القبول بالشروط المذكورة.
تنبيه على القول بأنه يؤخذ بأول كلامه، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها، ولا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر، للنص عليه، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره.
قال طاب ثراه: وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة، وفي اعتبار الغربة تردد.
أقول: أجمع الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية، ومنع