____________________
(و) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والإرث من الحربي.
(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فإن خرجت ولما يتب، بانت منه، ولو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.
(ح) يجري عليه نفقة زوجته وإن منع من وطئها، لحصول المنع منه وتمكنه من إزالته.
(ط) لو آلى منها أو ظاهر صح، ويحتسب زمان الردة من المدة.
(ى) لو طلق هل يصح أم لا؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة، وحينئذ يستأنف العدة.
(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لأنه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالإسلام.
(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، ومع عدمه الإمام، لا الكافر وإن قرب.
(يج) نماء أمواله له لبقائها على ملكه.
(يد) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق، وبانت بانقضائها، وهل تقسم أمواله بين وراثه؟ قال في النهاية: نعم (1) ومنع ابن إدريس (2) وهو قوله
(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فإن خرجت ولما يتب، بانت منه، ولو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.
(ح) يجري عليه نفقة زوجته وإن منع من وطئها، لحصول المنع منه وتمكنه من إزالته.
(ط) لو آلى منها أو ظاهر صح، ويحتسب زمان الردة من المدة.
(ى) لو طلق هل يصح أم لا؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة، وحينئذ يستأنف العدة.
(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لأنه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالإسلام.
(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، ومع عدمه الإمام، لا الكافر وإن قرب.
(يج) نماء أمواله له لبقائها على ملكه.
(يد) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق، وبانت بانقضائها، وهل تقسم أمواله بين وراثه؟ قال في النهاية: نعم (1) ومنع ابن إدريس (2) وهو قوله