____________________
خطأ (1).
وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل (2) وهو عام.
احتج المفيد بأن المنع لمكان العقوبة، وقاتل الخطأ غير مذنب.
وبصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (3).
احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية، وبالإرث على بقية التركة (4) لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.
الإرث (5) ولكونه غير مذنب، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته، لئلا يطل.
(الثالث) شبيه العمد، وفيه قولان:
فابن الجنيد ألحقه بالعمد في المنع من الجميع (6) واختاره العلامة في القواعد (7)
وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل (2) وهو عام.
احتج المفيد بأن المنع لمكان العقوبة، وقاتل الخطأ غير مذنب.
وبصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (3).
احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية، وبالإرث على بقية التركة (4) لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.
الإرث (5) ولكونه غير مذنب، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته، لئلا يطل.
(الثالث) شبيه العمد، وفيه قولان:
فابن الجنيد ألحقه بالعمد في المنع من الجميع (6) واختاره العلامة في القواعد (7)