____________________
والباقي إرث، وذلك إجماع. وما جنى عليه بعد موته لا يملكه الوارث، بل يخرج عنه في وجوه القرب كالحج والعمرة. ولو كان هناك دين كان أولى.
هذا إذا كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطاء. وإن كانت عمدا ورضي الوارث بها فكذلك.
ولو بذل القاتل الدية، وهناك دين، هل للوارث الامتناع والقصاص؟ قيل:
نعم، لأنه حقه، ولقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) وهو اختيار ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الشيخ في النهاية: للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم (5).
والتعويل على رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل وعليه دين؟ فقال:
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن أوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (6).
هذا إذا كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطاء. وإن كانت عمدا ورضي الوارث بها فكذلك.
ولو بذل القاتل الدية، وهناك دين، هل للوارث الامتناع والقصاص؟ قيل:
نعم، لأنه حقه، ولقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) وهو اختيار ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الشيخ في النهاية: للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم (5).
والتعويل على رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل وعليه دين؟ فقال:
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن أوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (6).