____________________
وفخر المحققين في إيضاحه (1) وسلار ألحقه بالخطأ (2) وكذا ابن حمزة (3).
لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، وقد ذكرناه، فيما تقدم.
قال العلامة في المختلف: وأما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطأ ولأن المقتضي للمنع في العمد، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطاء (4). وقول المصنف: (وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب) (5) وقال في الشرائع: وخرج المفيد وجها آخر: وهو المنع من الدية، فنسب التفصيل إلى المفيد، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية (6).
قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول لا من التركة، ولا من الدية، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ولدا كان أو والدا، زوجا أو زوجة من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية: بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على
لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، وقد ذكرناه، فيما تقدم.
قال العلامة في المختلف: وأما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطأ ولأن المقتضي للمنع في العمد، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطاء (4). وقول المصنف: (وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب) (5) وقال في الشرائع: وخرج المفيد وجها آخر: وهو المنع من الدية، فنسب التفصيل إلى المفيد، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية (6).
قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول لا من التركة، ولا من الدية، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ولدا كان أو والدا، زوجا أو زوجة من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية: بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على