____________________
من الأولاد والأخوة والعمومة وأولادهم عدا الزوج والزوجة، وهو قول القاضي (1) والتقي (2) وأبي علي (3)، وهو اختيار العلامة (4) وفخر المحققين (5).
ومستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا، وترك أما وأختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان (6).
والظاهر أن المراد كل واحدة منهما على البدل، لا الجمع، لعدم توريث الأم مع الأخت.
ومثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، وأمه وهي مملوكة، أو أخاه أو أخته، وترك مالا، قال العلامة في المختلف: وهذه الطريقة غير سليمة عن الطعن (8) فنحن فيها من
ومستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا، وترك أما وأختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان (6).
والظاهر أن المراد كل واحدة منهما على البدل، لا الجمع، لعدم توريث الأم مع الأخت.
ومثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، وأمه وهي مملوكة، أو أخاه أو أخته، وترك مالا، قال العلامة في المختلف: وهذه الطريقة غير سليمة عن الطعن (8) فنحن فيها من