____________________
(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها، يحتمل قويا الأول للعموم، ولأن حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.
(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لأن الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم، لأن الردة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث.
فلئن يمنع الحادث أولى وهو اختيار العلامة (1) وفخر المحققين (2).
(تتمة) المرأة لا تقتل بالردة وإن كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلي سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها.
وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة: وهو وهم.
وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الإستبصار، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل (3).
(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لأن الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم، لأن الردة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث.
فلئن يمنع الحادث أولى وهو اختيار العلامة (1) وفخر المحققين (2).
(تتمة) المرأة لا تقتل بالردة وإن كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلي سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها.
وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة: وهو وهم.
وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الإستبصار، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل (3).