____________________
في المبسوط (1) والخلاف (2) واختاره العلامة (3).
(الثاني) المرتد عن فطرة الإسلام وفيه مسائل:
(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.
(ب) المتولي لقتله الإمام أو نائبه، ولو قتله غيرهما أثم وكان هدرا.
(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثم تحل للأزواج.
(د) تخرج أمواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، ويحل مؤجلها كالموت، ويقسم بين وراثه.
(ه) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في إباحة زوجته، خرج عن أهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب أو احتش، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة، فلو أخذه منه إنسان ملكه. ولو أثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، إذ لا يجب عليه أجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. ولو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، وقال بعض: يملكه ويكون لوارثه.
(الثاني) المرتد عن فطرة الإسلام وفيه مسائل:
(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.
(ب) المتولي لقتله الإمام أو نائبه، ولو قتله غيرهما أثم وكان هدرا.
(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثم تحل للأزواج.
(د) تخرج أمواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، ويحل مؤجلها كالموت، ويقسم بين وراثه.
(ه) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في إباحة زوجته، خرج عن أهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب أو احتش، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة، فلو أخذه منه إنسان ملكه. ولو أثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، إذ لا يجب عليه أجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. ولو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، وقال بعض: يملكه ويكون لوارثه.