____________________
(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد (1) وتلميذه (2).
(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، وهو قول الشيخ (3) وأبي علي (4) والقاضي (5) والتقي (6) وابن حمزة (7) وابن زهرة (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة (10) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا (11).
احتج الحسن: بأن في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.
وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان
(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، وهو قول الشيخ (3) وأبي علي (4) والقاضي (5) والتقي (6) وابن حمزة (7) وابن زهرة (8) وابن إدريس (9) واختاره العلامة (10) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا (11).
احتج الحسن: بأن في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.
وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان