____________________
قصد المضارة، وهو لزوم السراية فيه، وعدم لزومها مع قصد القربة غير واضح ولا مستقيم (1).
وأجاب العلامة عنه: بأن المراد بالإضرار هنا تقويمه قهرا، أو منع المالك عن ملكه (2).
(الثاني) عتق المعسر، وفيه ثلاثة أقوال.
(أ) استسعاء العبد في نصيب الشريك قاله الصدوق (3) والسيد (4) وهو المشهور.
ومستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير فأعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (5).
(ب) استقرار الرق في الباقي قاله الشيخ في المبسوط (6).
وأجاب العلامة عنه: بأن المراد بالإضرار هنا تقويمه قهرا، أو منع المالك عن ملكه (2).
(الثاني) عتق المعسر، وفيه ثلاثة أقوال.
(أ) استسعاء العبد في نصيب الشريك قاله الصدوق (3) والسيد (4) وهو المشهور.
ومستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير فأعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (5).
(ب) استقرار الرق في الباقي قاله الشيخ في المبسوط (6).