____________________
العتق في الحمل إلى أمه وبالعكس كما لا يتبعها في البيع قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
وقال الشيخ في النهاية: ينعتق الحمل، وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه (4) وتبعه القاضي (5) وابن حمزة (6) وهو ظاهر أبي علي (7).
والمستند رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (8) قال الشهيد (9): وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى: إن علم به فهو مدبر وإلا فهو رق (10).
وقال الشيخ في النهاية: ينعتق الحمل، وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه (4) وتبعه القاضي (5) وابن حمزة (6) وهو ظاهر أبي علي (7).
والمستند رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (8) قال الشهيد (9): وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى: إن علم به فهو مدبر وإلا فهو رق (10).