____________________
أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (1).
احتج الآخرون بما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه (2).
(الثاني) على القول بالمنع عن عتقه ابتداء، هل يصح عتقه مع النذر؟
فنقول: للنذر صورتان.
(أ) أن ينذر عتقه لا معينا، بل موصوفا بالوصف العنواني كقوله: لله علي أن أعتق عبدا كافرا، وهذا لا ينعقد، لأن تعليق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، وحينئذ يكون النذر معصية لا طاعة فيه أصلا، فيكون باطلا.
(ب) أن ينذر عتقه معينا مشخصا، كقوله: لله علي أن أعتق غانما مثلا، ويكون كافرا، فهذا لا إشعار فيه بكون الوصف مقصودا، وجاز أن يسلم، فهل يصح عتقه؟ قال في النهاية: نعم (3) وجزم به المصنف في النافع (4) ومنع في الشرائع (5) وتوقف العلامة في المختلف (6) وأطلق السيد ومتابعوه القول بالمنع ولم يفصلوا بين النذر وغيره (7).
احتج الآخرون بما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه (2).
(الثاني) على القول بالمنع عن عتقه ابتداء، هل يصح عتقه مع النذر؟
فنقول: للنذر صورتان.
(أ) أن ينذر عتقه لا معينا، بل موصوفا بالوصف العنواني كقوله: لله علي أن أعتق عبدا كافرا، وهذا لا ينعقد، لأن تعليق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، وحينئذ يكون النذر معصية لا طاعة فيه أصلا، فيكون باطلا.
(ب) أن ينذر عتقه معينا مشخصا، كقوله: لله علي أن أعتق غانما مثلا، ويكون كافرا، فهذا لا إشعار فيه بكون الوصف مقصودا، وجاز أن يسلم، فهل يصح عتقه؟ قال في النهاية: نعم (3) وجزم به المصنف في النافع (4) ومنع في الشرائع (5) وتوقف العلامة في المختلف (6) وأطلق السيد ومتابعوه القول بالمنع ولم يفصلوا بين النذر وغيره (7).