____________________
والقاضي (1) والتقي (2) والمصنف (3) والعلامة (4).
وعداه ابن حمزة إلى السحق (5) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في الحدود (6) (7).
والأقرب: الاقتصار على الزنا، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود (8) خرج الزنا بالنص (9) فبقي الباقي على الأصل، ولأن حصول الخلاف في إيجاب الجلد وعدمه لشبهة، دارئة للحد.
وهل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير، أو بأصله في اعتبار الأربع؟
وجهان:
وعداه ابن حمزة إلى السحق (5) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في الحدود (6) (7).
والأقرب: الاقتصار على الزنا، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود (8) خرج الزنا بالنص (9) فبقي الباقي على الأصل، ولأن حصول الخلاف في إيجاب الجلد وعدمه لشبهة، دارئة للحد.
وهل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير، أو بأصله في اعتبار الأربع؟
وجهان: