____________________
والعلامة (١).
وذهب ابن إدريس إلى عدمه (٢).
احتج الأولون بوجوه:
(الأول) قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (3).
وقال ابن إدريس: إنما يصير شاهدا بعد التحمل (4).
وأجيب: بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى الكاتب عن الآباء، ثم أمر بالإشهاد، ونهى الشهداء عن الآباء.
(الثاني) رواية هشام بن سالم عن الصادق في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء) قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) قال: بعد الشهادة (5) وهو نص في الباب، والتصريح يحمل الآية على التحمل لا الأداء.
(الثالث) صحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى:
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها (6).
وذهب ابن إدريس إلى عدمه (٢).
احتج الأولون بوجوه:
(الأول) قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (3).
وقال ابن إدريس: إنما يصير شاهدا بعد التحمل (4).
وأجيب: بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى الكاتب عن الآباء، ثم أمر بالإشهاد، ونهى الشهداء عن الآباء.
(الثاني) رواية هشام بن سالم عن الصادق في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء) قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) قال: بعد الشهادة (5) وهو نص في الباب، والتصريح يحمل الآية على التحمل لا الأداء.
(الثالث) صحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى:
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها (6).