____________________
سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (1) فهذه الرواية وأمثالها تدل على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة.
وأما ما يدل على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع فصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة (2) وهي بمفهومها تدل على ثبوت الجلد.
التمسك بهما في غاية الضعف.
أما أولا: فلاشتمالها على قبول النساء في الهلال، وهو خلاف الإجماع.
وأما ثانيا: فلضعف دلالة المفهوم.
والأقرب الاقتصار على الحكم الأول، وحد الشهود في الثاني لدم الدليل عليه، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم (3).
تذنيب كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص القبول بالزنا دون غيره من الحدود كاللواط والسحق (4) وهو اختيار الأكثر، وبه قال الصدوق (5)
وأما ما يدل على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع فصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة (2) وهي بمفهومها تدل على ثبوت الجلد.
التمسك بهما في غاية الضعف.
أما أولا: فلاشتمالها على قبول النساء في الهلال، وهو خلاف الإجماع.
وأما ثانيا: فلضعف دلالة المفهوم.
والأقرب الاقتصار على الحكم الأول، وحد الشهود في الثاني لدم الدليل عليه، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم (3).
تذنيب كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص القبول بالزنا دون غيره من الحدود كاللواط والسحق (4) وهو اختيار الأكثر، وبه قال الصدوق (5)