____________________
والتقي (١) وابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
والقبول: قواه في المبسوط (٦) وهو ظاهر القديمان (٧) (٨).
واحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (9) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور، ولأصالة بقاء النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (10).
وفي معناه روايات (11).
احتج الآخرون: بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته، وهو قياس باطل.
والقبول: قواه في المبسوط (٦) وهو ظاهر القديمان (٧) (٨).
واحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (9) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور، ولأصالة بقاء النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (10).
وفي معناه روايات (11).
احتج الآخرون: بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته، وهو قياس باطل.