____________________
الفصل الثاني: خرجا عن العين، فيقضي في الظاهر لمن هي في يده وإن لم يقم أحدهما بينة.
ففيه أربع مسائل:
(الأول) دفعهما فهي له، ولكل إحلافه.
(الثاني) وإن صدق أحدهما قضي للمصدق، وللآخر تحليفهما.
(الثالث) وإن صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما، ولكل إحلافه أيضا.
(الرابع) وإن قال: لا أدري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه.
وإن أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ إن قلنا بترجيح ذي اليد، الأقرب لا، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.
ثم البينتان: إن شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق، فإن أطلقتا التاريخ، أو قيدتا، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض، وإن تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.
واعلم أن الشهادة باليد، أولى من الشهادة بالسماع، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من الملك المطلق، وبالقديم أولى من الحادث.
ومع تحقق التعارض يتشعب البحث إلى تسع مسائل:
(1) قامت بيناتهما بالملك مطلقا، والقضاء بالقرعة، وكذا لو قامت البينتان باليد.
(ب) قامت بيناتهما بالسبب، والأظهر مساواة الأولين، وقال في المبسوط:
يقسم بلا قرعة (1).
ففيه أربع مسائل:
(الأول) دفعهما فهي له، ولكل إحلافه.
(الثاني) وإن صدق أحدهما قضي للمصدق، وللآخر تحليفهما.
(الثالث) وإن صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما، ولكل إحلافه أيضا.
(الرابع) وإن قال: لا أدري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه.
وإن أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ إن قلنا بترجيح ذي اليد، الأقرب لا، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.
ثم البينتان: إن شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق، فإن أطلقتا التاريخ، أو قيدتا، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض، وإن تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.
واعلم أن الشهادة باليد، أولى من الشهادة بالسماع، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من الملك المطلق، وبالقديم أولى من الحادث.
ومع تحقق التعارض يتشعب البحث إلى تسع مسائل:
(1) قامت بيناتهما بالملك مطلقا، والقضاء بالقرعة، وكذا لو قامت البينتان باليد.
(ب) قامت بيناتهما بالسبب، والأظهر مساواة الأولين، وقال في المبسوط:
يقسم بلا قرعة (1).