____________________
قال طاب ثراه: ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا، ولو نذر عتق أحدهما لزم.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يصح عتق الكافر ابتداء، فيه مذهبان.
المنع: وهو المشهور، ذهب إليه السيد (1) وأبو علي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) والمصنف (7) والعلامة في القواعد (8).
والجواز: ذهب إليه الشيخ في الكتابين (9) (10).
احتج الأولون بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يصح عتق الكافر ابتداء، فيه مذهبان.
المنع: وهو المشهور، ذهب إليه السيد (1) وأبو علي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) والمصنف (7) والعلامة في القواعد (8).
والجواز: ذهب إليه الشيخ في الكتابين (9) (10).
احتج الأولون بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته