____________________
لوجوه: (أ) قوله عليه السلام: لا عتق إلا في ملك (1).
(ب) لتحقق قولهم: إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه.
(ج) إن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير أن يثبت فيه الملك للمشتري، لما قوم عليه لو اشترى بعضه، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره.
تنبيه لو اشترى أباه وانعتق عليه، ثم ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه، وكذا لو وجد فيه عيبا، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده، طالبه بقيمة العبد.
(الثانية) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.
أحدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد (2) وتلميذه (3) والحسن (4) وابن إدريس (5) لأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله.
(ب) لتحقق قولهم: إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه.
(ج) إن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير أن يثبت فيه الملك للمشتري، لما قوم عليه لو اشترى بعضه، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره.
تنبيه لو اشترى أباه وانعتق عليه، ثم ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه، وكذا لو وجد فيه عيبا، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده، طالبه بقيمة العبد.
(الثانية) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.
أحدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد (2) وتلميذه (3) والحسن (4) وابن إدريس (5) لأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله.