وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، يستحلف على بقائه في ذمته، استظهارا.
وأما السكوت: فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. ولو
____________________
نفسي أنه تقبل بينته، فأما مع علمه ببينته فلا تقبل (1) واختاره التقي (2) وابن إدريس (3) ومثله: لو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بشهادتهما، واحتمله العلامة في المختلف (4) قال: لأن طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة.
تنبيه لو أقام المدعي بينة على إقراره بالحق بعد الحلف، سمعت، لجواز المطالبة مع إكذاب نفسه إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو
تنبيه لو أقام المدعي بينة على إقراره بالحق بعد الحلف، سمعت، لجواز المطالبة مع إكذاب نفسه إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو