____________________
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمر، عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه هم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به (1).
أوردها الشيخ في النهاية (2) واستضعفها المصنف (3) لأن أمية بن عمر واقفي.
وقال ابن إدريس: ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء فإنه يكون لواجده، وادعى الإجماع على ذلك (4).
فالحاصل: أن الرواية لم يشترط فيها يأس أصحاب المتاع منه، وابن إدريس شرطه، ردا للفتوى إلى أصول المذهب، إذ الأصل بقاء ملك الإنسان عليه لا يخرج عنه إلا بمخرج شرعي، فعلى تقدير قطع نية المالك هنا، يكون مباحا.
ويحتمل بقاءه على ملك المالك دائما، ولا يملكه الواجد وإن غاص عليه، بل يكون لقطة، عليه تعريفه.
والحاصل: أن هنا ثلاث احتمالات:
(أ) كون ما أخرجه البحر لأهله، وما أخرج بالغوص لمخرجه مطلقا، أي سواء قطع المالك نيته عنه، أو لا، وهو فتوى النهاية ومقتضى إطلاق الرواية.
(ب) اشتراط قطع نية المالك عنه في تملك المخرج له، فلو كان نية المالك
أوردها الشيخ في النهاية (2) واستضعفها المصنف (3) لأن أمية بن عمر واقفي.
وقال ابن إدريس: ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء فإنه يكون لواجده، وادعى الإجماع على ذلك (4).
فالحاصل: أن الرواية لم يشترط فيها يأس أصحاب المتاع منه، وابن إدريس شرطه، ردا للفتوى إلى أصول المذهب، إذ الأصل بقاء ملك الإنسان عليه لا يخرج عنه إلا بمخرج شرعي، فعلى تقدير قطع نية المالك هنا، يكون مباحا.
ويحتمل بقاءه على ملك المالك دائما، ولا يملكه الواجد وإن غاص عليه، بل يكون لقطة، عليه تعريفه.
والحاصل: أن هنا ثلاث احتمالات:
(أ) كون ما أخرجه البحر لأهله، وما أخرج بالغوص لمخرجه مطلقا، أي سواء قطع المالك نيته عنه، أو لا، وهو فتوى النهاية ومقتضى إطلاق الرواية.
(ب) اشتراط قطع نية المالك عنه في تملك المخرج له، فلو كان نية المالك