المستندة إلى الأصل في غير ما علم الاستناد إليه في نفي فعل الغير من جهة احتمال تعلق دعواه بفعل النفس فيجب احراز اليمين على البت بالنسبة إليه فلا فرق بين الصورة الأولى والثالثة وإن لم يكن مانعا من جهة احتمال تعلق الدعوى بفعل الغير فلم يعلم أن الأصل الذي يستند إليه المنكر في نفي فعل نفسه معارض بالدعوى فلم قلت بعدم الاكتفاء بها في الصورة الأولى.
قلت المانع من الاكتفاء باليمين المستندة إلى الأصل في نفي فعل النفس كما في الصورة الأولى ليس نفس دوران دعوى المدعي بل هو مع عدم إمكان حمل كلام المنكر على الواقع لان العلم الاجمالي باستناده إلى الأصل في نفي فعل نفسه يثبتنا عن الحمل على الواقع وهذه بخلاف الصورة الثالثة فإن الدوران المذكور وإن كان موجودا فيها إلا أن المانع من حمل كلامه على الواقع بالنسبة إلى نفي فعل نفسه غير موجود لان ما يتخيل صلاحيته للمنع ليس إلا العلم باستناده في اليمين إلى الأصل في الجملة وقد عرفت أن هذا النحو من العلم الاجمالي لا اثر له وبالجملة الفرق بين ما نحن فيه والصورة الأولى لا يكاد يخفى إن شاء الله.
فإن قلت إذا بنيت على عدم ثبوت التأثير لمثل العلم الاجمالي المذكور فلم لم تقل بكفاية اليمين في الصورة الأولى وعدم تأثير للدعوى المرددة بين تعلقها بفعل النفس الموجب لسقوط اليمين عن الاعتبار و بين تعلقها بفعل الغير الغير الموجب لسقوطها عن الاعتبار مع كونه بعينه مثل العلم باستناد المنكر إلى الأصل في الجملة.
قلت الوجه لعدم القول بالكفاية في الصورة الأولى هو عدم امكان حمل كلام المنكر على الواقع بالنسبة إلى فعل نفسه الذي اشترطوه في اليمين على نفي فعل النفس وهذا بخلاف المقام فإن الحمل على الواقع فيه ممكن فلا معنى لقياس أحدهما على الآخر.
فإن قلت الموجود من المنكر في الخارج ليس إلا كلام واحد فإذا علم اجمالا باستناده إلى الأصل في الحلف على الواقع ولو بالنسبة إلى بعض الجهات فكيف يمكن حمل كلامه على الواقع مع كونه واحدا وحديث تردد العلم الاجمالي بين ماله أثر وما لا أثر له لا اثر له فيما نحن فيه لان الكلام إذا فرض واحدا وعلم بمسامحة المتكلم فيه من بعض الجهات لا محالة يسقط عن الظهور.
نعم لو كان هنا كلامان مثل ما لو حلف حلفين أحدهما بالنسبة إلى أفعال نفسه ثانيهما بالنسبة إلى أفعال غيره وعلم باستناده إلى الأصل في اليمين على نفي أحدهما لم يبعد المصير إلى ما ذكر من حمل حلفه في نفي فعل نفسه على الواقع والعلم.
قلت الموجود من المنكر في الخارج وإن كان كلاما واحدا إلا أن العلم الاجمالي بالاستناد إلى الأصل في بعض الجهات إنما يضر فيما إذا كان الاستناد إلى الأصل في كل جهة منها غير جائز ومانعا من حمل كلامه على الواقع.
وأما إذا لم يكن الاستناد إلى الأصل في جميعها غير جايز بل كان جايزا بالنسبة إلى بعضها غير جايز بالنسبة إلى بعضها الآخر فلا دليل على كون العلم الاجمالي بالاستناد إلى الأصل في بعضها المردد مانعا من حمل الكلام على الواقع فتأمل.
هذا كله مضافا إلى ما نزيد في الاستدلال وضوحا من أن إلزام المنكر مطلقا فيما كان دعوى المدعي مرددة بين فعل النفس وفعل الغير باليمين على البت والعلم مع اشتمال نفيه على نفي فعل الغير أيضا الذي يكتفى